• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى هدم الجدار المشيد بتجاوز على عقار تدخل في اختصاص المحكمة البدائية

العبرة في الاختصاص بطبيعة الدعوى الأصلية لا بالوصف الذي يسبغه الخصوم عليها، ودعوى هدم البناء أو الجدار المشيد بالتجاوز على عقار من اختصاص المحكمة البدائية. كما أن المالك يملك طلب إزالة التجاوز إذا ثبت أن البناء تم بسوء نية.

نص الاجتهاد

ان دعوى هدم الجدار المشيد بطريق التجاوز على عقار تدخل في اختصاص المحكمة البدائية . المناقشة: ادعى حنا لدى محكمة بداية الحقوق في طرطوس على المدعى عليه انطانيوس قائلا انه يملك تمام العقار ۲۱٦٣ من منطقة طرطوس العقارية، ٢١٦٣ وان المدعى عليه قد شيد في القسم الشرقي من العقار جدارا وجزءا من بناء تجاوز بهما على عقاره بمساحة قدرها متران وسبعون سنتيمترا مربعا بدون ان يستند في ذلك الى زعم صحيح او سبب مشروع بل بطرق احتيالية ، وبما ان الفقرة الثالثة للمادة ٨٩٠ من القانون المدني تنص على ان الباني سيء النية يلزم بهدم البناء الذي شيده على ارض الغير لذلك قدم يطلب الحكم بهدم الجدار المذكور العائد للمدعى عليه ورفع التجاوز عن عقاره وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصروفات والنفقات واتعاب المحاماة ، وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة الكشف المؤرخ في ١٩ كانون الاول ١٩٥٢ وتقرير الخبير الفني السيد كامل المؤرخ في ١٩٥٢/١٢/١٩ والمخطط المنظم من قبله ان الجدار موضوع الدعوى مبنى بكامله في عقار المدعي من الجهة الشمالية ثم يخسف عرضه حتى ينتهي بالصفر عند نهاية الجدار ، وان مقدار التجاوز هو متران وسبعون سنتيمترا مربعا وهو بشكل مثلث وثبت لديها ان المدعى عليه كان سي النية لأنه اقدم على البناء وهو يعلم انه يبني في ارض الغير فقررت بتاريخ ۱۱ آب ١٩٥٣ الحكم بالزام المدعى عليه مطانيوس بهدم مقدار التجاوز البالغ مترين وسبعين سنتيمترا والمبين المخطط المنظم من قبل الخبير فاستدعى المدعى عليه استئناف هذا القرار طالبا الى المحكمة بعد قبول استدعائه شكلا القول بان البناء تم بحسن نية ، وان حاله المدعي المستأنف عليه مألوفة ومحتملة ولا يرجع عليه بهذه المضار البسيطة بالنسبة لظروف واحوال الجوار ووضع العقارين ، واستطرادا الحكم له بالمقابلة بتملك الارض بالالتصاق ، وفي كلا الامرين ان تحكم من ثم برد دعوى المدعي المستأنف عليه الاصلية وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة بتاريخ ٢٥ تشرين الثاني ١٩٥٣ قبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا وتصديق الحكم المستأنف من حيث ان المميز يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الاسباب التالية : 1. ان التعليل الذي أوردته محكمة الاستئناف بصورة الغموض اذا ما قوبل بوقائع الدعوى التي تفيد ان الجدار بني بموافقة المميز عليه 2. ان المحكمة المشار اليها لم تفصل في الدفع الذي اثاره المميز في لائحته المؤرخة في ١٩٥٣/١١/١١ المتضمن بان طلب الهدم ليس في مصلحة احد من الفريقين وانه من قبيل الاستعمال غير المشروع للحق 3. ان طلب الهدم يجب ان يرد للتناقض باعتبار ان المميز عليه سبق له ان ادعى ملكية الجدار وردت دعواه .4. ان المميز عليه عدل دعواه في لائحته المؤرخة في ١٩٥٣/٤/٧ حين قال ( بان الجدار اقيم بإجازته ورضائه بشرط ان يستند اليه فيما يعتزم من اقامة بناء في المستقبل ( ولهذا باتت الدعوى منحصرة بحق الاستناد مقابلة للأرض المبنى عليها واصبح الحكم بالهدم اكثر من المدعى به 5. ان الدعوى اضحت تتعلق بحق الارتفاق ويدخل الفصل فيها في اختصاص قضاة الصلح 6. ان اقامة الجدار بإجازة من المميز عليه تنفي سوء النية المميز وتحصر البحث فيما اذا كانت الاجازة مشروطة بحق الاستناد املاء ان الحكم يخالف المادتين ٧٧٦ و ٨٨٩ من القانون المدني باعتبار ان التجاوز بلغ من الضآلة حدا يجب احتماله وان قيمة الجدار تفوق قيمة الارض . 7. ان البينة الشخصية التي اقامها المميز عليه لم تدل بما يثبت سوء النية بل شهدت بحق المدعي بالاستناد الى الحائط ذلك الحق الذي لا تقبل البيئة الشخصية في اثباته. في مجمل هذه الاثبات : من حيث ان الدعوى المقامة في الاصل على طلب هدم الجدار الذي شیده المميز فوق ارض المميز عليه بطريق التجاوز تدخل في اختصاص المحكمة البدائية ومن حيث ان الوصف الذي يسبغه احد الطرفين لا يؤثر في هذا الاختصاص ومن حيث ان تجاوز المميز في بناء الجدار على عقار المميز عليه ثابت بالمعاينة والكشف و من حيث ان هذا التجاوز يخول المميز عليه المالك ان يطلب ازالة هدم الجدار فيما اذا تبين ان البناء تم عن نية سيئة عملا بأحكام المادة ۸۸۹ من القانون المدني ومن حيث ان قضاة الموضوع الذين يعود اليهم تقدير حسن النية او سوئها استخلصوا من واقعات الدعوى ان عمل المميز مترافق بسوء النية بعد ان سردوا الاسباب التي اعتمدوها بهذا الشأن ومن حيث ان هذا التقدير الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز لا يؤثر في سلامته رضاء المميز عليه المعلق على شرط باعتبار انه يترتب على المميز الذي يباشر في استعمال حقه ان يفي بالتزاماته وفقا لما يقتضيه حسن النية ومن حيث ان الحكم البدائي تناول الرد على الدفعين المتعلقين بالتناقض وبالأضرار الناجمة عن عمل المميز بصورة تتفق مع القانون ومن حيث ان محكمة الاستئناف التي ايدت الحكم البدائي بما بني عليه انت على ذكر الاسباب الموجبة لحكمها بما فيه الكفاية فان الحكم المميز جدير بالتصديق عملا بالمادة ٢٥٩ من قانون اصول المحاكمات لذلك قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز