الإقرار الصادر من الزوج بعدم رغبته في إحضار زوجته إلى مسكنه يُرتّب عليه وجوب النفقة نقداً، ويُحتسب أثره من تاريخ صدوره لا من تاريخ سابق عليه، لأن المؤاخذة تكون على الإقرار ذاته.
عدم رغبة الزوج بمتابعة زوجته الى مسكنه يوجب فرض النفقة عليه من تاريخ اقراره المناقشة: لما ظاهرا من الاضبارة ان الطاعن قال امام القاضي انه لا يرغب بمتابعة زوجته الى مسكنه الحالي .ولما كان هذا القول يجعل فرض النفقة نقدا صحيحا لان المرء مؤاخذ با قراره بيد ان الفرض يجب ان يبدأ من تاريخ وقوع الاقرار لا قبله ذلك ان المحكمة لم تتحقق من شرعية المسكن الذي كانت تقطنه المدعية أو عدم شرعيته ليصح فرض النفقة عليه قبل تاريخ الاقرار . كان ما أدلى به الطاعن في السبب الاخير واردا على الحكم