• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تعيين المرجع في حال عدم مسؤولية الشخص

يشترط لنظر طلب تعيين المرجع أن يكون الفعل المسند قابلاً للمساءلة الجزائية، فإذا ثبت أن الشخص غير مسؤول عنه انتفى محل الإحالة ووجبت المعالجة بحفظ الأوراق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2044 – لا مجال للبحث في طلب تعيين المرجع إذا كان الشخص المطلوب احالته الى المحكمة غير مسؤول عن الفعل المسند اليه. ولما كان طلب تعيين المرجع إنما يصار اليه في حالة وود جريمة يعاقب عليها ولا فائدة من احالة شخص الى المحاكمة من أجل فعل غير مسؤول عنه وهذا ما يستدعي كف التعقيب وحفظ الأوراق كما ذهبت الى ذلك محكمة النقض بقرارها المؤرخ 27 / 8 / 1969 .