بلوغ العامل سنّ الشيخوخة يُعتبر سبباً مشروعاً لانتهاء علاقة العمل لقيام العجز عن أداء العمل، ويشمل ذلك العمل في القطاع العام والخاص.
ان بلوغ العامل سن الشيخوخة يعتبر من حالات العجز عن تأدية العمل وتبرر انهاء عقد العمل سواء اكان العمل في خدمة الدولة او مؤسساتها اوالافراد وقد حددتمن قانون التأمينات الاجتماعية من استحقاق العامل معاش الشيخوخة بالستين .