الإعفاء الجمركي الممنوح لأعضاء السلك السياسي مقيدٌ بعدم التصرف بالأشياء المعفاة قبل انقضاء المدة المحددة قانوناً، وبوجوب تسديد الرسوم عند الاقتضاء، وبقيام شرط المعاملة بالمثل؛ فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع التصرف المشروع.
ان أعضاء السلك السياسي ممنوعون من التصرف بالاشياء المعفاة من الرسوم الجمركية قبل انقضاء اربع سنوات من تاريخ سحبها من الجمارك وتسديد الرسوم الجمركية عنها وتوفر شرط المعاملة بالمثل .