• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موظفو شركة الطيران العربية السورية يتمتعون بالحماية من تخلية المأجور للسكنى باعتبارها مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع

إذا كانت الجهة المستأجرة أو المنتفع بها مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع، وكان شاغلو المأجور من موظفيها ممن شملتهم الحماية التشريعية، فلا يجوز الحكم بتخلية المأجور للسكنى بحقهم.

نص الاجتهاد

ان شركة الطيران العربية السورية مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع وموظفوها محميون من تخلية المأجور من اجل السكنى مرسوم تشريعي 96 لعام 1966 .