إذا كانت الجهة المستأجرة أو المنتفع بها مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع، وكان شاغلو المأجور من موظفيها ممن شملتهم الحماية التشريعية، فلا يجوز الحكم بتخلية المأجور للسكنى بحقهم.
ان شركة الطيران العربية السورية مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع وموظفوها محميون من تخلية المأجور من اجل السكنى مرسوم تشريعي 96 لعام 1966 .