إذا أدّت جهة التأمينات تعويضاً للعامل عن الضرر، جاز لها أن تطالب المتسبب بما دفعته، كما جاز للعامل أن يطالب بما يزيد على ذلك من ضرر لم تغطه التأمينات.
للتأمينات الادعاء بما تكلفته على العامل حيال المتسبب وللعامل الادعاء بضرره الفائض عما تكلفته التأمينات .