• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إخلاء موظفي شركة الطيران العربية السورية من المأجور بسبب صفتهم الوظيفية

إذا كان شاغل المأجور من موظفي شركة الطيران العربية السورية، فإنه يتمتع بحماية تمنع الحكم بتخلية المأجور على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

موظفو شركة الطيران العربية السورية محميون من التخلية .