إذا انصبّ العقد على تمكين الغير من الانتفاع بعقارٍ مع ما أُقيم عليه من أدواتٍ وآلاتٍ معدّة لاستغلاله، فإن التكييف القانوني الصحيح له هو عقد إيجار لا غيره.
العقود التي تنصب على تأجير عقار بما فيه من أدوات وآلات أقيمت عليه لاستغلالها مثل محطات المواد المشتعلة هي عقود ايجار .