• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأجير العقار المجهز بالأدوات والآلات المعدة لاستغلاله يعد عقد إيجار

إذا انصبّ العقد على تمكين الغير من الانتفاع بعقارٍ مع ما أُقيم عليه من أدواتٍ وآلاتٍ معدّة لاستغلاله، فإن التكييف القانوني الصحيح له هو عقد إيجار لا غيره.

نص الاجتهاد

العقود التي تنصب على تأجير عقار بما فيه من أدوات وآلات أقيمت عليه لاستغلالها مثل محطات المواد المشتعلة هي عقود ايجار .