القرابة لا تصلح وحدها مانعًا أدبيًا في قواعد الإثبات بين الأقارب متى كان تحرير السند ممكنًا، غير أنها تُعد من أسباب وقف التقادم وفق أحكام القانون المدني.
لئن كان تحرير السند بين الاقرباء يمنعه من التمسك بالمانع الادبي لجهة قواعد الاثبات فإن القرابة تبقى من أسباب وقف التقادم مادة 379 مدني