إذا تكفلت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقات الإصابة، فإنها تحلّ محل العامل المصاب في الرجوع على المسؤول بهذه النفقات، ولا يزول حقها بسبب صدور حكم للعامل بها، لأن حق العامل يقتصر على المطالبة بما يتجاوز ما غطته المؤسسة.
ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحل محل العامل المصاب بمطالبة المسؤول التي تكبدتها بسبب الإصابة ويبقى للعامل حق المطالبة بما يزيد عن هذه التكاليف وليس بالتكاليف ذاتها ولو صدر حكم بها لمصلحته فإن ذلك لايحجب حق المؤسسة بالمطالبة بها .