تبليغ الإنذار البريدي بلصق البطاقة على باب الدار عند تعذر وجود المخاطب، مع إشهاد مختار المحلة، يُعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية متى استوفى الشروط المقررة.
ان تبليغ الإنذار البريدي بالصاق البطاقة على باب الدار لعدم وجود المخاطب واشهاد مختار المحلة على ذلك صحيح . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض للسببين التاليين : 1. ان مأمور البريد المكلف بالتبليغ قد اجرى تبليغ الانذار لصفا على باب المميز عليه بالنظر لعدم تبليغه بالذات أو الى أحد افراد عائلته وان التبليغ كان مستوفيا الشرائط القانونية 2. لقد أبان المأمور إلى المحكمة كيفية التبليغ الذي اجراه بصورة قانونية . في هذين السببين : لئن كان الواضح من الاعلام بالوصول البريدي الذي هو بذاته الحجة المعتبرة لصحة تبليغ الانذار البريدي بأن موظف البريد قد الصق البطاقة المكشوفة على باب الدار لعدم وجود المخاطب واشهد على ذلك مختار المحلة وكان هذا التبليغ ينطبق على أحكام المادة (١٦) من القانون ( ٤٦٤ ) ومستوفيا الشرائط القانونية وينتج أثره في حال تأخر المستأجر تأدية الاجرة المستحقة غير أنه لما كان القاضي قد علل لقراره برد دعوى المميز بالتخلية بأن الاجرة المطالب بها تعود للمدة التعاقدية وهي خاضعة لأحكام القانون المدني لا تسري عليها أحكام القانون الاستثنائي وكان رد الدعوى بالتخلية لهذا السبب وحده كافيا لاعتبار الحكم موافقا للأصول .ولما كانت هذه الدعوى مقدمة في ظل المرسوم التشريعي رقم (۱۱۱). لذلك فقد أجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز