• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل التعويض العائلي إلا إذا جاوزت مدة استخدامه سنة ما لم ينص نظامه على خلاف ذلك ولا يغيّر تجديد العقد أكثر من مرة من هذه المدة

استحقاق التعويض العائلي مشروط بأن تكون مدة استخدام العامل سنة فأكثر، إلا إذا ورد في نظامه نص خاص يقرر خلاف ذلك، وتجديد العقد أكثر من مرة لا ينهض مقام هذه المدة، كما أن الجهة غير المختصة لا يترتب على قرارها بشأن ذلك حجية.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن الاستخدام لسنة فأكثر لا يستفيد العامل من التعويض العائلي ما لم يكن في نظامه نص يفيد منه . ولا يعتبر تجديد العقد لأكثر من مرة بمثابة استخدام لأكثر من سنة في هذا المضمار . كما لا يختص لجنة تحديد الأجور ببحث الموضوع وقرارها بشأنه لا حجية له .