استحقاق التعويض العائلي مشروط بأن تكون مدة استخدام العامل سنة فأكثر، إلا إذا ورد في نظامه نص خاص يقرر خلاف ذلك، وتجديد العقد أكثر من مرة لا ينهض مقام هذه المدة، كما أن الجهة غير المختصة لا يترتب على قرارها بشأن ذلك حجية.
اذا لم يكن الاستخدام لسنة فأكثر لا يستفيد العامل من التعويض العائلي ما لم يكن في نظامه نص يفيد منه . ولا يعتبر تجديد العقد لأكثر من مرة بمثابة استخدام لأكثر من سنة في هذا المضمار . كما لا يختص لجنة تحديد الأجور ببحث الموضوع وقرارها بشأنه لا حجية له .