• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المؤسسة بالتعويض من المسؤول لا يسقط بحكم جبر ضرر العامل ويقتصر على ما تحملته من تكاليف التأمينات الاجتماعية

حق المؤسسة في الرجوع على المسؤول يقتصر على مقدار ما تكبدته فعلاً من تكاليف التأمينات الاجتماعية، ولا يمنعه صدور حكم سابق بجبر ضرر العامل ما دام الرجوع منصبّاً على هذه التكاليف.

نص الاجتهاد

للعامل المصاب الحق في مداعاة المسؤول فيما يزيد عما تكلفته التأمينات الاجتماعية فقط، وسبق صدور حكم العامل بجبر ضرره لا يحد من حق المؤسسة بملاحقه المسؤول في مقدار التكاليف التي تكبدتها.