حق المؤسسة في الرجوع على المسؤول يقتصر على مقدار ما تكبدته فعلاً من تكاليف التأمينات الاجتماعية، ولا يمنعه صدور حكم سابق بجبر ضرر العامل ما دام الرجوع منصبّاً على هذه التكاليف.
للعامل المصاب الحق في مداعاة المسؤول فيما يزيد عما تكلفته التأمينات الاجتماعية فقط، وسبق صدور حكم العامل بجبر ضرره لا يحد من حق المؤسسة بملاحقه المسؤول في مقدار التكاليف التي تكبدتها.