• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الثيوبة والبكارة في الزوجية لا تؤثر في صحة عقد النكاح

الصفات الجسدية للزوجين، ومنها الثيوبة والبكارة، لا تمسّ صحة عقد النكاح ولا تؤثر في انعقاده متى توافرت أركانه وشروطه.

نص الاجتهاد

الثيوبة والبكارة في الزوجية لا تؤثر في صحة عقد النكاح.