الصفات الجسدية للزوجين، ومنها الثيوبة والبكارة، لا تمسّ صحة عقد النكاح ولا تؤثر في انعقاده متى توافرت أركانه وشروطه.
الثيوبة والبكارة في الزوجية لا تؤثر في صحة عقد النكاح.