لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مدة تقادم أقصر من مدة التقادم العادي المقررة قانوناً للحقوق، وإلا كان الشرط باطلاً لمخالفته القانون والنظام العام.
1845 – تقادم – اتفاق – تقادم مختلف – نظام عام – بطلان: النص في العقد على مهلة قدرها ثلاثة أشهر يسقط بعدها حق طرفيه باللجوء إلى التحكيم وحقهما بمداعاة بعضهما البعض باطل لتحديده مهلة التقادم هي أقصر من مهلة التقادم العادي للمداعاة في الحقوق ولمخالفته للمادة 385 مدني.