• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الشرط التحكيمي إذا قصد به تقصير مدة التقادم أو إسقاط الحق في المداعاة لمخالفته أحكام التقادم المدني

كل شرط تعاقدي أو تحكيمي يقصد منه تقصير مدة التقادم أو إسقاط الحق في المداعاة قبل انقضاء مدة التقادم المدني، يكون باطلاً لمخالفته النظام القانوني للتقادم.

نص الاجتهاد

النص في العقد على مهلة قدرها ثلاثة أشهر يسقط بعدها حق طرفيه باللجوء إلى التحكيم وحقهما بمداعاة بعضهما البعض باطل لتحديده مهلة التقادم هي أقصر من مهلة التقادم العادي للمداعاة في الحقوق ولمخالفته للمادة 385 مدني المناقشة: حيث أن الطرفين الذين حددا للتحكيم مهلة قدرها ثلاثة أشهر لم يرتبا على تخلف المتعهدين عن استعمال حقهما في اللجوء إلى التحكيم سقوط حقها في مراجعة المحكمين وإنما تجاوزا ذلك إلى تقرير سقوط الحق بمداعاة الشركة المطعون ضدها واعتبار قرار الإدارة حاسماً للنزاع ومكتسباً قوة القضية المقضية. فإن هذا الشرط ينطوي على تحديد مهلة للتقادم هي أقصر من مهلة التقادم العادي للمداعاة في الحقوق المنازع عليها ويعتبر بالتالي باطلاً لمخالفته أحكام المادة 385 من القانون المدني.وحيث أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذه المهلة مهلة سقوط لا علاقة لها بالتقادم على الحق دون أن يلحظ الآثار المترتبة على هذا الشرط والتي تقضي بسقوط أصل الحق والمداعاة مما يعرضه من هذه الناحية بالنظر لفساد الاستخلاص ويغني عن بحث باقي أسباب الطعن.وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه.وحيث أن البطلان الذي يشوب هذا الشرط يشمل البند التحكيمي الذي لم يقصد منه سوى تقصير أمد التقادم. وحيث أن بطلان الشرط التحكيمي يفسح المجال أمام الأطراف لمراجعة القضاء العادي لذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم.