الخطأ في وصف الثيوبة أو البكارة في الزوجة لا يمسّ أركان عقد النكاح ولا يعيبه بالبطلان أو الفساد، ما دام العقد قد استوفى شروطه الجوهرية.
الثيوبة والبكارة في الزوجية لا تؤثر في صحة عقد النكاح. المناقشة: لما كانت الثيوبة والبكارة في الزوجة لا تؤثر في عقد نكاحها فساداً أو ابطالاً فمن تزوج امرأة على أنها بكر فوجدت ثيباً صح العقد ولا فساد فيه.