تعيين وقت ومكان الرؤية يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض.
اراءة تكون بالوقت والمكان اللذين يعينهما قاضي الموضوع ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض .