• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد وقت ومكان الرؤية من سلطة قاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض

تعيين وقت ومكان الرؤية يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

اراءة تكون بالوقت والمكان اللذين يعينهما قاضي الموضوع ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض .