تقدير حق أحد الأبوين في رؤية ولده وتحديد القيود المرافقة له من مسائل سلطة قاضي الموضوع، ما دام التطبيق يجري وفق المصلحة الشرعية ولا ينطوي على منع أصل الرؤية.
تطبيق موضوع رؤية الولد من أحد أبويه وتكليفه حسب المصلحة الشرعية عائد لقاضي الموضوع المناقشة: لما كان الحكم الشرعي في موضوع رؤية الولد من قبل احد ابويه على ماجاء في الدرب المختار فهو باب الحضانة ان الولد متى كان عند احد الابوين لا يمنع الآخر من النظر اليه . وكان تطبيق هذا النص وتكييفه حسب المصلحة الشرعية عائدا لقاضي الموضوع ولا يدخل تحت الرقابة القانونية لمحكمة النقض. وكان الحكم المطعون فيه قد اباح للطاعن رؤية ابنه ولم يمنعه عن النظر اليها وكانت القيود التي رافقت الرؤيا انما يستقل بها قاضي الموضوع . كان ما ادلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقا للأصول