إذا تم تفريغ البضاعة في المواعين لعذر يمنع تفريغها مباشرة على الأرصفة، فإن مهمة الناقل البحري تنتهي عند هذا الحد، ولا تعد عملية نقل البضاعة من المواعين إلى الأرصفة جزءاً من النقل البحري، بل تخضع للقواعد العامة في المسؤولية والتقادم المدنيين.
ان تفريغ البضاعة في المواعين لتعذر تفريغها على الأرصفة ينهي مهمة الناقل البحري بحيث تكون مرحلة نقل البضاعة من المواعين الى الأرصفة غير داخلة في مرحلة النقل البحري وتخضع من حيث التقادم والمسؤولية لاحكام القانون المدني .