• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتدّ في تخلية المأجور للهدم والبناء الجديد بالبناء القديم العائد إلى المأجور ذاته دون الكتلة العقارية كلها

شرط التخلية للهدم والبناء الجديد يتحقق متى انصبّ الهدم وإعادة البناء على المأجور ذاته، وكان المالك قد استحصل على رخصة قانونية تسمح بالبناء الجديد، دون اشتراط أن تشمل الرخصة أو الهدم كامل الكتلة العقارية كلها.

نص الاجتهاد

ان المقصود بالبناء القديم المراد هدمه لاقامة بناء جديد هو بناء المأجور ذاته دون ان يتعداه الى الكتلة العقارية بكاملها . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. ان الرخصة التي ابرزها المميز عليه لا تشمل كامل العقار بل تهدف الى هدم غرفتين فقط دون باقي غرف العقار ذي الرقم ( ٢٣٤٢ ) كما وان المميز عليه لا يملك كامل العقار وان الهدف من الكشف مفرقة مدى انطباق الرخصة على كامل العقار في حين ان تقرير الخبير اقتصر فيه بالإشارة الى ان الرخصة حائزة على الصفة القانونية 2. لم تبحث المحكمة في طلب المميز عليه جهة اتعاب المحاماة. 3. ان الفقرة ز من المادة ٥ من المرسوم التشريعي ۱۱۱ تشترط لإمكان تخلية العقار اذا كان المالك يرغب اقامة بناء جديد كامل مكان البناء القديم وان هذا الشرط لم يتوفر في دعوى المميز عليه . في مجمل هذه الاسباب : لما كان المميز عليه قد اثبت استحصاله على رخصة مسبقة تجيز له اقامة البناء الجديد ولما كان البناء الجديد الذي يرغب المميز عليه اقامته مجددا حسبما هو ثابت بتقرير الكشف يشمل كامل المأجور موضوع الادعاء ولما كان المقصود بالبناء القديم الملمع في الفقرة و من المادة ٥ هو بناء المأجور ذاته دون ان يتعداه الى الكتلة العقارية بكاملها كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ) يراجع القرار التمييزي رقم ٤٧٦ الصادر /١٩٥٣/٤/٢٠ المنشور ب الصحيفة ٥١٩ ) ولما كان اقدام الشريك على هدم العقار المشترك او جزء منه والاستعاضة عنه ببناء جديد من الامور التي تدخل في علاقة الشركاء بينهم ولما كان لا مصلحة للجهة المميزة من اثارة ما ورد في السبب الثاني . ولما كان القاضي قد احسن تطبيق القانون وكان الحكم المميز جديرا بالتصديق . لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز .