البيانات أو العبارات الاختيارية المضافة إلى متن السند لا تؤثر في طبيعته التجارية ولا تُسقط عنه الصفة التجارية ما دامت لا تمسّ مقوماته الأساسية.
ورود عبارة (وإذا تأخرنا عن الدفع تتحمل كل عطل وضرر ومصاريف وقد أبرأنا ذمه الدائن من دعوى اليمين والكذب بالإقرار إبراء تاماً) في متن السند من قبيل البيانات الاختيارية ولا تحجب عنه الصفة التجارية