إذا وردت التسوية في المسكن على إطلاقها، فإنها تشمل المسكن المدني ما لم يرد نصٌ خاصّ أو قرينةٌ تُخرجها من هذا العموم.
التسوية بينهما في المسكن تشمل المدنية .