إذا أوجبت قواعد الأحوال الشخصية التسوية بين الزوجات في المساكن، فإن على الزوج أن يهيئ مسكناً لكل زوجة بما يحقق هذه التسوية، ولا سيما في مكان إقامة الزوجة الأولى عند الاقتضاء؛ وإلا عُدّ غير مهيئ لمسكن شرعي وتترتب عليه آثار النفقة.
الوجوب في التسوية بين الزوجات في المساكن يقضي اعداد المسكن في مكان سكنى الزوجة الأولى . المناقشة: لما كان الطاعن اعترف امام القاضي بان له زوجة ثانية تقيم في المعرة وان اقامتها في الهبيط بصورة موقتة . وكانت المادة 68 احوال اوجبت التسوية بين الزوجات في المساكن. وكان الطاعن امتنع عن تهيئة مسكن للمدعية في المعرة حيث تقيم زوجته الاولى . وكان بذلك يعتبر غير مهيء مسكنا شرعيا وتتوجب عليه النفقة بحكم المادة 73 احوال وكان الحكم قد سار على هذا النهج ووافق الاصول .