الشرط الوارد في عقد التأمين بإسناد إدارة الدعوى إلى شركة التأمين شرط واجب التطبيق، ويترتب على المؤمن له الالتزام بعدم التدخل الإيجابي في الدعوى وعدم الاعتراف بالمسؤولية، وإلا سقط حقه في الرجوع على المؤمن بما حُكم به من تعويض.
تأمين – شروط الشرط في عقد التأمين بترك إدارة الدعوى لشركة التأمين واجب التطبيق. وعلى المؤمن له أن يلتزم موقفاً سلبياً في الدعوى وإلا يعترف بالمسؤولية وان يعمل بمشيئة المؤمن تحت طائلة سقوط حقه من مطالبة المؤمن بالتعويض المحكوم به. قرار رقم * (1080/958 19/12/1969) (م. عام 1970 قا 41).