اتفاق الخصوم على كيفية أداء اليمين، من حيث مكانها أو صيغتها، يكون ملزماً للمحكمة متى كان لا يخالف النظام العام، ولا يجوز للمحكمة معارضته أو تغييره.
ليس للمحكمة أن تعارض في حلف يمين اتفق الطرفان على تغليظها بحلفها في مكان معين أو صيغة معينة، لأن قواعد الإثبات، ما لم تخالف النظام العام، من حق الطرفين