• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخصوم الاتفاق على تغليظ اليمين في مكان أو صيغة معينة ما لم يخالف ذلك النظام العام ولا تملك المحكمة معارضته

اتفاق الخصوم على كيفية أداء اليمين، من حيث مكانها أو صيغتها، يكون ملزماً للمحكمة متى كان لا يخالف النظام العام، ولا يجوز للمحكمة معارضته أو تغييره.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة أن تعارض في حلف يمين اتفق الطرفان على تغليظها بحلفها في مكان معين أو صيغة معينة، لأن قواعد الإثبات، ما لم تخالف النظام العام، من حق الطرفين