إذا لم يُدفع ربع الرسم الواجب، فلا يُقضى بردّ الدعوى شكلاً، وإنما يجب على القاضي إنذار المدعي أو تكليفه باستكماله قبل إصدار الحكم في الموضوع.
ان عدم دفع ربع الرسم لايستتبع رد الدعوى شكلا وانما يتوجب على القاضي تكليف المدعي بدفعه قبل الفصل في الدعوى .