• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز المطالبة بالأجور قبل بدء يوم استحقاقها ولا قبل عشرة أيام من موعدها لمجرد تأخر التبليغ

الأجرة لا يجوز المطالبة بها إلا عند بدء يوم استحقاقها، ولا يصح إنقاص المهلة أو تقديم الطلب إلى ما قبل الاستحقاق بسبب حصول التبليغ بعده.

نص الاجتهاد

المطالبة بالأجور لا تجوز إلا في بدء يوم استحقاقها ولا تقل قبل عشرة أيام من الاستحقاق بحجة أن التبليغ حصل بعد الاستحقاق .