الأجرة لا يجوز المطالبة بها إلا عند بدء يوم استحقاقها، ولا يصح إنقاص المهلة أو تقديم الطلب إلى ما قبل الاستحقاق بسبب حصول التبليغ بعده.
المطالبة بالأجور لا تجوز إلا في بدء يوم استحقاقها ولا تقل قبل عشرة أيام من الاستحقاق بحجة أن التبليغ حصل بعد الاستحقاق .