إذا كان المبلَّغ إليه من رجال الجيش الموجودين في الخدمة الاحتياطية، فلا يُعتد بتبليغه إلى والده لمجرد القرابة، بل يجب الالتزام بطريقة التبليغ الخاصة المقررة قانوناً؛ وإلا كان التبليغ باطلاً وما بُني عليه من حكم معيباً.
لا يجوز تبليغ والد المرسل إليه التبليغ طالما كان هذا الأخير موجوداً في الخدمة الاحتياطية آنئذ المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على إلزام الجهة الطاعنة بدفعها مبلغ (125) ليرة سورية كانت مترتبة بذمتها قيمة عدس وشعير.ومن حيث أن مذكرة الاخطار لجلسة 17/7/1967 تشير إلى أنه جرى تبليغها إلى والد المدعى عليه لأن ولده في الاحتياط في الجيش العربي السوري. كما هو مدون فيها.وحيث أن وجود الطاعن في الجندية الاحتياطية اعتباراً من 16/5/1967 ينفي كونه ساكناً مع والده في تاريخ التبليغ.وحيث أن المادة 25 من قانون أصول المحاكمات أفردت نصاً خاصاً لتبليغ رجال الجيش. وحيث أن اعتماد الحكم على مذكرة لم تراع فيها الأصول يجعله مختلاً ويتعين نقضه لهذا السبب.