عدم تحديد قيمة الحصة المدعى بها بما يسمح بتعيين الاختصاص يُعدّ خطأً متعلقاً بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
عدم تحديد قيمة الحصة المدعى بها لتعيين الاختصاص يوجب نقض الحكم وهو أمر من النظام العام