• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان قيمة الحصة المدعى بها لتعيين الاختصاص وإلا تعيّن نقض الحكم لكونه من النظام العام

عدم تحديد قيمة الحصة المدعى بها بما يسمح بتعيين الاختصاص يُعدّ خطأً متعلقاً بالنظام العام يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

عدم تحديد قيمة الحصة المدعى بها لتعيين الاختصاص يوجب نقض الحكم وهو أمر من النظام العام