إذا صدر حكم بالبراءة لعدم ثبوت الجريمة أو عدم ثبوت نسبتها إلى المتهم، امتنع على المحكمة الجزائية أن تقضي للمدعي الشخصي بتعويض عليه، لأن المسؤولية الجزائية والمدنية تبعاً لها تكونان منتفيتين متى لم يثبت ارتكاب فعلٍ مؤاخذٍ عليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1528 – حكم البراءة يحول دون الحكم بأي تعويض للمدعي الشخصي. إن الدعوى المدنية لا ترفع الى المحاكم الجزائية إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة ولا ترى أمامها إلا تبعاً للدعوى العمومية. وإن حكم البراءة يجعل الواقعة غير ثابتة في ذاتها أو غير ثابت نسبتها للمظنون فيه ويحول دون الحكم بأي تعويض للمدعي المدني على المظنون فيه الذي لم يثبت أنه ارتكب فعلاً يصح أن يؤاخذ عليه جزائياً أو يسأل عنه مدنياً وإنما يبقى من الجائز الحكم له على المدعي بالتعويض عملاً بالمادة 175 أصول جزائية.