• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بتحديد الأجرة الصادر في مواجهة بعض الشركاء يسري على باقي الشركاء ما لم يثبت أنه بني على غش أو حيلة

إذا صدر حكم بتحديد الأجرة في مواجهة بعض الشركاء، امتد أثره إلى باقي الشركاء ما لم يثبت أن هذا الحكم مشوب بغش أو حيلة. ويقع على المحكمة التحقق من ذلك متى أثير أمامها. كما أن إنكار التبليغ يوجب التثبت من وثيقة الوصول أو من السجل البريدي المعتبر قانوناً.

نص الاجتهاد

ان الحكم بتحديد الأجرة الصادر في مواجهة بعض الشركاء يسري على الباقين مالم يثبت ان الحكم مبني على غش . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض للأسباب الملخصة بما يلي : 1. ان القاضي لم يستجب الى طلبه الامهال لإقامة دعوى تزوير على مزور الوكالة ومستعملها المبرزة في دعوى تحديد اجر المثل وان الحكم المميز بني على دعوى مشوبة اجراءاتها بالتزوير 2. لقد بين بان المؤجر ندم الذي يملك اكثر من ثلاثة ارباع العقار قد اقام دعوى تخمين في عام ١٩٥٢ وان حكم اجر المثل المزور كان في نفس هذا العام وان المحكمة لم تعالج هذه الناحية ولم تكلفه لإبراز حكم التخمين الذي هو سار المفعول المدة اللاحقة خلافا لحكم اجر المثل الذي يعود الى المدة السابقة . 3. لم تثبت المحكمة من صحة تبلغه الانذار ولم تكلف الجهة المميز عليها ابراز وصول البطاقة بعد ان انكرت استلامها 4. ان البطاقة البريدية لم تكن مستوفية شرائطها القانونية لعدم تضمنها ما يملكه كل واحد من المالكين بالعقار المأجور ولا مقدار ما يستحقه كل واحد منهم بالنسبة الى حصته وان الاستاذ الذي طلب ارسال الاجرة المستحقة اليه لم يكن وكيلا عن المميز عليهم يوم ارسالهم الانذار الى المميز . 5. لقد جاء بالحكم المميز بانه لم ينازع بالمبلغ المترتب عليه مما يخالف تمسكه اثناء المحاكمة باثر التخمين 6. ان المطالبة تتعلق باجر عام ١٩٥١ و ١٩٥٢ والقانون اعتبرها دينا عاديا لا يستوجب عدم دفعها التخلية . في السبب الثاني : لما كان بموجب الفقرة ( ج ) من الفقرة (ج) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم ۱۱۱ المعدل بالمرسوم التشريعي ٨٧ يسري الحكم بتحـديد الاجرة الصادر في مواجهة بعض الشركاء على الباقين ما لم يثبت ان الحكم مبني على غش او حيلة وكان على المحكمة وقد تذرع المميز امامها بلائحته المؤرخة في ١٩٥٣/١٢/٢٧ بان اجرة هذا العقار قد حددت بطلب من السيد نديم ان تحقق وفاقا لأحكام الفقرة المتقدم ذكرها والمادة 9 من المرسوم التشريعي رقم ٨٧ عن الاجرة المتوجبة على المميز الى اخصامه المميز عليهم على اساس التخمين المذكور والتثبت من وجود التقصير او عدمه وكان الحكم والحال ما ذكر مستوجبا النقض من هذه الجهة في السبب الثالث : لما كان الاعلام بالوصول البريدي هو بذاته الوثيقة المعتبرة لصحة التبليغ وكانت المحكمة لم تكلف الجهة المميز عليها بإبرازه للتحقق من صحة التبليغ بعد ان انكر المميز استلام اية بطاقة انذار وكان شرح رئيس شعبة المسجلات لا يقوم مقام الاشعار بالوصول لإثبات وقوع التبليغ وكان عند تعذر ابراز الوصل يقتضي على المحكمة التحقق من صحة التبليغ بالاطلاع على دفتر المسجلات الذي هو نسخة مطابقة للأصل ثم تصدر حكمها حسبما يتراءى لها مما يجعل حكمها من هذه الناحية يستوجب النقض ولما كان النقض للسببين المار ذكرهما يغني مناقشة بقية الاسباب المثارة لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز للسبب الثاني والثالث فقط