• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستفيد العامل اليومي من تصنيف المياومين بالفئة الشهرية، ويعد تعديل النظام لمصلحته نافذاً إذا شمل الفئة التي ينتمي إليها دون أن يشكل ترفيعاً

إذا صدر تعديل نظاميّ أو تصنيفيّ شاملٌ لفئةٍ معينة، فإن العامل المنتمي إلى هذه الفئة ينتفع به متى كان التعديل لمصلحته، ولا يُكيَّف هذا الانتفاع ترفيعاً ما دام لم ينشئ مركزاً وظيفياً جديداً خاصاً به وإنما وسّع أثر التصنيف على سائر الفئة.

نص الاجتهاد

العامل اليومي المجاز في شركة نفط العراق يستفيد من تصنيف المياومين بالفئة الشهرية وأن تعديل النظام يفيد العامل لا يعتبر ترفيعاً لاسيما اذا شمل سائر الفئة التي ينتمي اليها