إذا صدر تعديل نظاميّ أو تصنيفيّ شاملٌ لفئةٍ معينة، فإن العامل المنتمي إلى هذه الفئة ينتفع به متى كان التعديل لمصلحته، ولا يُكيَّف هذا الانتفاع ترفيعاً ما دام لم ينشئ مركزاً وظيفياً جديداً خاصاً به وإنما وسّع أثر التصنيف على سائر الفئة.
العامل اليومي المجاز في شركة نفط العراق يستفيد من تصنيف المياومين بالفئة الشهرية وأن تعديل النظام يفيد العامل لا يعتبر ترفيعاً لاسيما اذا شمل سائر الفئة التي ينتمي اليها