إذا ثبت قضائياً إلزام الابن بالنفقة لأمه، جاز الاستدلال بذلك على قدرته على نفقة أبيه، لأن الأبوين يتساويان في استحقاق النفقة من أولادهما. كما يبقى الحكم قائماً متى تأسس على بينة شخصية ولم يطلب الخصم سماع دليل مناقض.
الأبوان يتساويان في الزام أولادهما بالنفقة الحكم على الابن بالنفقة لأمه يعني أنه قادر على دفع النفقة لوالده. المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أنه استند إلى دعامات عدة ومنها البينة الشخصية وصدور حكم الطاعن بالنفقة لأمه.ولما كان الحكم على المدعى عليه بالنفقة لأمه يعني أنه قادر على دفع النفقة لوالده وكان الأبوان يتساويان في الزام أولادهما بالنفقة في هذه الحالة وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استماع بينة العكس وهي غير مكلفة بالاستيضاح منه عن ذلك.وكان الحكم بما بني عليه من أسباب موافقاً للأصول ولا يرد عليه ما أدلى به الطاعن.