• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم المقرر للحقوق الدورية المتجددة يُطبَّق متى توافرت الدورية والتجدد، وهو تقادم غايته استقرار المعاملات وتصفية المراكز المالية

التقادم المقرر للحقوق الدورية المتجددة يُطبَّق متى توافرت الدورية والتجدد، وهو تقادم غايته استقرار المعاملات وتصفية المراكز المالية، لا افتراض أن المدين قد وفى بالدين.

نص الاجتهاد

التقادم المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني (الحقوق الدورية المتجددة) مبني على استقرار الأوضاع الاقتصادية وليس على قرينة الوفاء المناقشة: من حيث أن الحقوق المدعى بها تتمتع بصفتي الدورية والتجدد، ويراعى بشأنها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني، وهو تقادم مبني على تصفية الأوضاع الاقتصادية واستقرارها وتجنيب المدين الإرهاق والعنت، وليس على قرينة الوفاء كما اتجه إليه خطأ الحكم المطعون فيه.