• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موافقة الزوجة على السكن مع ضرتها لا تلزمها ويجوز لها الرجوع عنها لتعلق ذلك بنظام الأسرة

الرضا السابق من الزوجة بالسكن مع ضرتها لا ينشئ التزاماً دائماً، ويجوز الرجوع عنه متى تعلق الأمر بنظام الأسرة.

نص الاجتهاد

موافقة الزوجة على السكن مع ضرتها ليست ملزمة لها وتملك الرجوع عنها لتعلق ذلك بنظام الأسرة .