الرضا السابق من الزوجة بالسكن مع ضرتها لا ينشئ التزاماً دائماً، ويجوز الرجوع عنه متى تعلق الأمر بنظام الأسرة.
موافقة الزوجة على السكن مع ضرتها ليست ملزمة لها وتملك الرجوع عنها لتعلق ذلك بنظام الأسرة .