للدائن حق الاعتراض على حكم النفقة متى أدى إلى الإضرار بحقوقه أو الانتقاص منها، دون تقييد هذا الحق بثبوت الغش أو الحيلة.
للدائن ان يعترض على حكم نفقة أدى إلى الانتقاص من حقوقه ولا يشترط أن يبنى على غش وحيله .