• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة العدول عن رضاها السابق بالسكن مع الضرة وطلب النفقة

إذا رضيت الزوجة سابقاً بالسكن مع ضرتها ثم عدلت عن هذا الرضا لاحقاً، جاز لها طلب النفقة متى كان استمرار السكن على خلاف رغبتها، لأن رضاها غير لازم على الدوام في هذا الشأن.

نص الاجتهاد

رضاء الزوجة في السابق بالسكنى مع ضرتها لا يستمر دوماً وتملك الزوجة العدول عنه وطلب الحكم لها بالنفقة. المناقشة: لما كانت المادة 67 احوال منعت الزوج من اسكان الضرة مع ضرتها في دار واحدة دون رضاها .وكانت المدعية لم ترض اخيرا ان تسكن مع ضرتها وكان رضاؤها في السابق لا يجب ان يستمر دوما وتملك الزوجة العدول عنه متى شاءت لتعلقه بالنظام العام ونظام الاسرة . كان ما ذهب اليه الحكم موافقا للاصـول ولا يرد عليه ما ادلى به الطاعن .