• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشغال الممر غير الداخل في عقد الايجار لا يبرر التخلية

لا تُحكم التخلية لمجرد إشغال المستأجر مرفقاً أو ممراً غير مؤجر له أصلاً، ما دام هذا الجزء خارج نطاق عقد الإيجار وتقوم بشأنه رابطة قانونية مستقلة أو مختلفة.

نص الاجتهاد

ان اشغال مستأجر الكاراج الممر المؤدي له لايوجب التخلية مادام الممر غير داخل في عقد الايجار وتحكمه رابطة قانونية مختلفة .