لا تُحكم التخلية لمجرد إشغال المستأجر مرفقاً أو ممراً غير مؤجر له أصلاً، ما دام هذا الجزء خارج نطاق عقد الإيجار وتقوم بشأنه رابطة قانونية مستقلة أو مختلفة.
ان اشغال مستأجر الكاراج الممر المؤدي له لايوجب التخلية مادام الممر غير داخل في عقد الايجار وتحكمه رابطة قانونية مختلفة .