مسؤولية الناقل البحري تشمل التزامه بحفظ عدد الطرود ووزنها معاً، ولا ينهض مجرد سلامة عدد الطرود قرينةً كافية لنفي النقص في الوزن أو الإعفاء من المسؤولية عنه.
الناقل البحري مسؤول عن عدد الصناديق المنقولة ووزنها ومجرد كون العدد كاملاً وغير مشتبه به لا ينفي مسؤوليته عن الوزن.