• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق القاضي تعويض المكتبة خلال مدة انقطاعه عن العمل القضائي بسبب أداء خدمة العلم الإلزامية

تعويض المكتبة لا يستحق إلا متى بقيت صلة القاضي الفعلية بالعمل القضائي قائمة، فإذا انقطع عنه للالتحاق بخدمة العلم الإلزامية انقطع استحقاقه لهذا التعويض تبعاً لانقطاع الراتب الأصلي.

نص الاجتهاد

لا يستحق القاضي تعويض المكتبة في حال تركه العمل القضائي لالتحاقه بخدمة العلم الإلزامية . المناقشة: الوقائع : بتاريخ ٧/٨/ ١٩٦٩ تقدم المدعي القاضي باستدعاء دعوى الى رئاسة محكمة النقض تضمن ان الجهة المدعى عليها وزارتي المالية والعدلية تمنعت اعطائه تعويض المكتبة المستحق له بموجب المرسوم التشريعي رقم /۹۸/ تاريخ ١٩٦٦/٨/٢٢ باعتباره قاضيا للحكم مثبتا منذ ١٩٦٦/١١/١١ بحجة أنه يقوم بتأدية خدمة العلم الالزامية ، وقد غرب عن بالها ان المرسوم التشريعي رقم / ۹۸ / المذكور الذي خصص تعويض المكتبة لم يضع شرطا لاعطاء التعويض الا دوام الصفة الوظيفية وهي لقب قاض ، وان هذا التعويض ليست له علاقة بقيام القاضي بالعمل وانما جاء النص مطلقا بحيث قصد الشارع من وضعه تمكين كل قاض من اقتناء القوانين والآراء والاجتهادات التي تساعده على اداء واجبه وتنمية فكره باستمرار ودون انقطاع . ولما كان القاضي الذي يدعى الى خدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية انما ينقطع بصفة موقتة عن عمله ولكنه سيعود اليه حكما فلا يجوز والحالة هذه أن يكون أقل ثقافة من زملائه الذين استمروا بالعمل وخاصة أن الجهة المدعى عليها تدفع هذا التعويض الى القضاة الذين يؤدون خدمة العلم الاحتياطية ولا يدري ما هو الفرق بين قاض ينقطع عن عمله لاداء خدمة العلم وبين قاض يؤدي الخدمة الاحتياطية فكلاهما انقطع واقعيا عن عمله علما بان هذا التعويض لاعلاقة له بالراب اطلاقا ، اذ يعطى القاضي المجاز براتب أو بلا راتب هذا التعويض بمجرد احتفاظه بلقب قاض حتى ولو انقطع عن عمله ، لذا جاء طالبا : (۱) دعوة الجهة المدعى عليها للمحكمة وبعد المحاكمة الزامها بان تدفع له ( ٢ – التعويضات المستحقة له بدءا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم // ۹۸/ تاريخ ١٩٦٦/٨/٢٢ وحتى تاريخ الحكم في هذه القضية بمعدل مائة ليرة سورية شهريا ، ب – اعلان استحقاقه للتعويض المذكور عن المدة اللاحقة لصدور الحكم مادام المرسوم المشار اليه ينطبق على وضعه وينسجم مع الشروط الواردة فيه ) ، (۲) ضمن الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وكافة النفقات الاخرى والاتعاب وبنتيجة المحاكمة وبعد اطلاعها على رأي النيابة العامة المؤرخ في ۱۹٦٩/١٠/١٤ الذي تضمن أن القاضي الابتدائي دعى لاداء الخدمة الالزامية في القوات المسلحة بتاريخ ١٩٦٧/١٢/١١ وقد انقطع عن عمله القضائي بسبب التحاقه بخدمة العلم ويعتبر مجازا دون راتب طيلة فترة تجنيده ويعاد الى مركز عمله بعد انتهاء خدمته عملا باحكام المادة / ٧٣/ من المرسوم التشريعي رقم / ١١٥ / لعام ١٩٥٣ ، وأن التعويض الذي يطالب به هو متمم الراتب الذي يتقاضاه من وزارة العدل لهذا لاستحق المدعي تعويض المكتبة طيلة فترة خدمته الالزامية ، وعلى مذكرة ادارة قضايا الحكومة عن الجهة المدعى عليها وزارتي العدل والمالية المؤرخة في ١٦/٨/٢ المتضمنة أن تعويض المكتبة جزء من متممات الراتب الذي يتقاضاه الموظف من ادارته الاصلية وانه ملازم لراتب القاضي ولا يمنح الا في الحالة التي يمنح فيها الراتب الاصلي المحدد لمرتبته ودرجته والى ذلك ذهب مجلس الدولة في رأيه رقم ١٤ الصادر في ١٩٦٩/٦/٥ ، وبعد الاطلاع على دفوع الطرفين وفي الجلسة الختامية اتخذت القرار الآتي كانت الغاية من منح القضاة تعويض المكتبة هو حاجتهم لشراء الكتب الفقهية المختلفة نظرا للحاجة الماسة لمراجع حقوقية يرجعون اليها عند الحاجة للبت في القضايا المعروضة عليهم وفق ماورد في الاسباب الموجبة لاصدار هذا القانون ، وبما أن التعويض المذكور بحسب ماتقدم يرتبط بالعمل القضائي وقد قصد منه المشرع تسهيل عمل القاضي ومساعدته في القضايا المعروضة عليه فاذا ترك العمل القضائي والتحق بخدمة العلم فان هذا التعويض ينقطع اسوة بالراتب الاصلي الذي حرم لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع :- برد الدعوى . صدر بتاریخ ۱۳ شوال ۱۳۸۹ الموافق ۲۲ كانون الأول ١٩٦٩ حسب الاصول .