إذا نصّت الوكالة الخاصة على القبض، فإنها تشمل ما يلزم لمباشرة هذا القبض من توابع ضرورية، ومنها المطالبة بالأجرة والإبراء منها.
ان الوكالة الخاصة تعطي الوكيل الصفة في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية مادة 668 مدني وعليه فإن التوكيل بالقبض يستلزم المطالبة بالاجرة . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : ان الحكم المميز لم يأخذ بقرار النقض السابق الذي كان لسببين : الاول لان المحكمة سكتت عن دفعه بكونه هو دفعه بكونه هو الذي تعاقد مع المميز عليه . والثاني كونه هو الذي كان ممثلا والده في دعوى تخمين العقار لقد قضى الحكم المميز برد دعواه بداعي ان العقد قد انتفى لان شغل المميز عليه العقار كان قبل تملكه من قبل المميز مع انه هو الذي قام بالاتفاق معه وكان يستوفي بدل الاجور المستحقة بموجب وصولات واستجابت المحكمة الى طلبه تكليف المميز عليه لإبراز الوصولات ليثبت كونه هو الذي كان يقبض في مجمل هذه الاسباب : لما كانت الوكالة المؤرخة في ٢٥ كانون الثاني ١٩٥٣ المبرزة من المميز في نزاع سابق قام بينه وبين خصمه المميز عليه تخول احمد ابن المميز الموما اليه حق قبض الاجرة بالنيابة عنه والابراء منها وكانت المطالبة بالأجرة هي من المقتضيات الضرورية للقبض وكان بموجب الفقرة الثالثة من المادة ٦٦٨ من القانون المدني تعطي الوكالة الخاصة الوكيل الصفة في مباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الامور من توابع ضرورية وكان ذهاب الحكم المميز الى اعتبار المطالبة بأجور غير مشمولة بالوكالة يتعارض مع نص المادة ٦٦٨ الذي استند اليها لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز