• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحسب عدة المرأة اليائس بثلاثة أشهر قمرية كما هو رأي الفقهاء

عدة المرأة اليائسة تُحسب بثلاثة أشهر قمرية.

نص الاجتهاد

تحسب عدة المرأة اليائس بثلاثة أشهر قمرية كما هو رأي الفقهاء .