استحقاق التعويض عن الطلاق التعسفي مشروط بثبوت فقر المطلقة، فإذا انتفى هذا الشرط انتفى التعويض.
لا يلزم المطلق تعسفياً بالتعويض إلا إذا كانت المطلقة فقيرة المناقشة: لما كان الطاعن ابرز للمحكمة قيدا عقاريا يثبت فيه ان المدعية تملك عقارات عدة ، وبذلك لا تكون فقيرة وكانت المادة 117 احوال اشترطت لالزام المطلق تعسفيا بالتعويض ان تكون مطلقته فقيرة وكان هذا الشرط غير متوفر في القضية ومتى فقد الشرط انعدم المشروط كان الحكم لها بالتعويض مخالفا للاصول .