• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُحسب سن اليأس في الأحوال الشخصية على أساس السنة القمرية لا الميلادية

العبرة في تحديد سنّ اليأس هي السنة القمرية، لا السنة الميلادية، في تطبيق أحكام العدّة المترتبة عليه.

نص الاجتهاد

تعتبر السنة القمرية في معرض تحديد سن اليأس. المناقشة: ولما كانت المدعية من مواليد 1914 وكان الطلاق قد وقع في 17/9/1968 فتكون حين ايقاعه قد تجاوزت الخامسة والخمسين سنة قمرية من عمرها وهو سن اليأس وبالتالي تكون عدتها ثلاثة أشهر بحكم الفقرة الثالثة من المادة 121 أحوال.ولما كان الحكم المطعون فيه قد حسب السنة على أساس السنة الميلادية مع أن الفقهاء يعتبرون السنة في هذا المقام السنة القمرية كان الحكم من هذه الجهة مستحق النقض ويرد عليه ما أدلى به الطاعن.