إذا جرى الاتفاق على محكّمٍ معين، جاز للأطراف الرجوع عن التحكيم والعودة إلى القضاء.
من الجائز الرجوع عن التحكيم والعودة الى القضاء متى كان الاتفاق جرى على محكم معين .