• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الرجوع عن التحكيم واللجوء إلى القضاء متى كان الاتفاق قد عيّن محكماً محدداً

إذا جرى الاتفاق على محكّمٍ معين، جاز للأطراف الرجوع عن التحكيم والعودة إلى القضاء.

نص الاجتهاد

من الجائز الرجوع عن التحكيم والعودة الى القضاء متى كان الاتفاق جرى على محكم معين .