• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُفترض في كل عقد يتضمن تنازلاً عن حق أن يكون لقاء مقابل، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنص صريح يفيد التنازل المجاني

كل عقد يتضمن تنازلاً عن حق يُفترض فيه وجود مقابل، ولا يُصار إلى اعتباره تبرعاً أو تنازلاً مجانياً إلا بنص صريح واضح في العقد.

نص الاجتهاد

الأصل في كل عقد يتناول تنازلاً عن حق أن يكون لقاء ثمن وعلى من يتمسك بعكس ذلك أن يتذرع بعبارة صريحة في العقد تفيد التنازل دون مقابل