كل عقد يتضمن تنازلاً عن حق يُفترض فيه وجود مقابل، ولا يُصار إلى اعتباره تبرعاً أو تنازلاً مجانياً إلا بنص صريح واضح في العقد.
الأصل في كل عقد يتناول تنازلاً عن حق أن يكون لقاء ثمن وعلى من يتمسك بعكس ذلك أن يتذرع بعبارة صريحة في العقد تفيد التنازل دون مقابل