إذا كان بدل الطعام مرتبطاً بالإقامة في المناطق النائية، فإنه لا يدخل في الأجر ولا يُستحق لمن يُعفى من شرط الإقامة فيها.
بدل الطعام في المناطق النائية لا يعتبر من عناصر الأجر ولا يستحقه من يعفى من الاقامة في تلك المناطق