• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدل الطعام في المناطق النائية لا يعد من عناصر الأجر ولا يستحقه من يعفى من الإقامة فيها

إذا كان بدل الطعام مرتبطاً بالإقامة في المناطق النائية، فإنه لا يدخل في الأجر ولا يُستحق لمن يُعفى من شرط الإقامة فيها.

نص الاجتهاد

بدل الطعام في المناطق النائية لا يعتبر من عناصر الأجر ولا يستحقه من يعفى من الاقامة في تلك المناطق