انتفاء الزفاف يمنع تكييف المنقولات على أنها جهاز، ويجعلها أعياناً جارية خاضعة لملكية من تدّعيها، فتُطالب بها أمام القضاء النظامي.
إذا لم يتم الزفاف لا يكون هناك أشياء جهازية والمطالبة بها يكون أمام المحاكم النظامية. المناقشة: لما كان ظاهرا من لائحة المطعون ضده المؤرخة في 24/6/1969 والمحفوظة في الاضبارة انه انكر الدعوى كما انه قال بان الزفاف لم يتم بينهما . ولما كانت الطاعنة لم تعارض في موضوع الزفاف ولم تدع حصوله . وكان الزفاف اذا لم يتم لا يكون هناك اشياء جهازية بل اشياء جارية بملك المدعية المطلق ولها الحق بالمطالبة بها امام المحاكم النظامية . ولما كان الحكم انتهى الى هذه النتيجة كان موافقا للاصول